أحمد بن عبد الرزاق الدويش
431
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 8057 ) س : لدينا بعض الأهل والأقارب ممن يشترطون عند تزويج بناتهم ألا يتم الأمر إلا إذا كانت بنت المتزوج في مقابل بنت المتزوج منه ، وكذلك الشأن مع الأخوات ، وسؤالنا الآن إلى فضيلتكم : هل يعد هذا النوع من زواج الشغار المنهي عنه شرعا أم ماذا تقولون ؟ أفيدونا أثابكم الله . بمعنى آخر : لا يزوج ابنته إلا لمن يزوجه ابنته ، ولا أخته إلا لمن يزوجه أخته ، وهذا الأمر شرط أساسي عند هؤلاء الأهل والأقارب ، ويقسم يمين ألا يتم الزواج إلا وفق هذه الطريقة ، فهل هذا من الشغار في شيء ؟ ثانيا : منهم من لا يجد الزواج بالطريقة الواردة في السؤال أعلاه ، فيطلب لنفسه مبلغ مائة ألف ريال إذا تقدم أحد لابنته أو أخته ، وهذا المبلغ المطلوب يخصه هو شخصيا من غير مهر البنت ، وتكاليف الزواج الأخرى ، فهل يدخل الزواج من هذا النوع في مفهوم الشغار أم ماذا تقولون ؟ أفيدونا . ج : أولا : النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعا نكاح شغار . ثانيا : النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغا خاصا به غير المهر ليس نكاح شغار ، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت ،